للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّسَائِيُّ) : وَفِي نُسْخَةٍ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ (عَنْهُ) : أَيْ: عَنْ عِمْرَانَ وَذَكَرَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ) بَدَلَ: (وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا) . قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَحْدَهُ كَانَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ تَشْدِيدًا وَتَغْلِيظًا وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ اهـ.

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُلَائِمُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: وَقَالَ: لَوْ شَهِدْتُهُ) : أَيْ: حَضَرْتُهُ (قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ) : أَيْ: وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ لَمْ يُقْبَرْ (فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ) فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الزَّجْرِ الشَّدِيدِ وَالتَّهْدِيدِ الْأَكِيدِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْهَمِّ عَدَمُ الْفِعْلِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>