٣٥١٤ - وَعَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( «لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٥١٤ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَوِ اطَّلَعَ) : بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ أَيْ: أَشْرَفَ وَنَظَرَ مِنْ شِقِّ بَابٍ أَوْ كُوَّةٍ، وَكَانَ الْبَابُ غَيْرَ مَفْتُوحٍ (فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ) : أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ مَا وَقَعَ مِنْكَ إِذْنٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالدُّخُولِ (فَخَذَفْتَهُ) : بِالْمُعْجَمَتَيْنِ مِنَ الْخَذْفِ وَهُوَ الرَّمْيُ بِالْأُصْبُعَيْنِ أَيْ: رَمَيْتَهُ (بِحَصَاةٍ) : أَيْ مَثَلًا، فَإِنَّ الْخَذْفَ أَنْ تَرْمِيَ بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بِأَنْ تَأْخُذَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْكَ، وَقِيلَ: أَنْ تَضُمَّ طَرَفَ الْإِبْهَامِ عَلَى طَرَفِ السَّبَّابَةِ وَفِعْلُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْمِصْبَاحِ (فَفَقَأْتَ) : بِالْهَمْزِ أَيْ قَلَعْتَ (عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ) : أَيْ: عَيْبٍ وَتَعْبِيرُ وَزِيَادَةُ (مِنْ) لِإِفَادَةِ التَّأْكِيدِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيْ: إِثْمٍ، عَمِلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَأَسْقَطَ عَنْهُ ضَمَانَ الْعَيْنِ، قِيلَ: هَذَا بَعْدَ أَنْ زَجَرَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ، وَأَصَحُّ قَوْلَيْهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ مُطْلَقًا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute