٣٥٢٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٥٢٥ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ) : أَيْ: ضَارَبَ غَيْرَهُ (فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ) : أَيْ: فَلْيَحْتَرِزْ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ، قِيلَ: الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ ; لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ مَعَ الْكُفَّارِ، وَالضَّرْبُ فِي وُجُوهِهِمْ أَنْجَحُ لِلْمَقْصُودِ وَأَرْجَحُ لِلْمَرْدُودِ. (فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) : أَيْ: صُورَةِ الْوَجْهِ، لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَعْضَائِهِ وَمَعْدِنُ جَمَالِهِ وَمَنْبَعُ حَوَاسِّهِ، فَلَا تُغَيِّرُوهُ أَوْ عَلَى صُورَةِ آدَمَ أَيْ عَلَى صُورَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِهِ لَمْ يَخْلُقْ عَلَيْهَا غَيْرَهُ أَيِ اللَّهُ، وَالْإِضَافَةُ لِلتَّكْرِيمِ كَمَا فِي: بَيْتِ اللَّهِ وَنَاقَةِ اللَّهِ أَيْ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ هَذِهِ الصُّورَةَ لِأَنَّهُ خَلَقَهَا بِيَدِهِ، وَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ بِالسُّجُودِ لَهَا، فَأَكْرِمُوهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَةِ: عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَضْرُوبِ هَذَا مُجْمَلُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَأَمَّا تَفْصِيلُ الْمَرَامِ فَقَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَقْوَالٌ الْأَوَّلُ: أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى آدَمَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَفِيهِ وُجُوهٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute