بِالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ (وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ) : أَيْ: تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِالرَّكْضِ وَالْجَوَلَانِ عَلَى نِيَّةِ الْغَزْوِ (وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ) : أَيْ: وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْبَاطِلِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ الْكَامِلُ، وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ مَا يُعِينُ عَلَى الْحَقِّ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ إِذَا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ، كَالْمُسَابَقَةِ بِالرِّجْلِ وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَالتَّمْشِيَةِ لِلتَّنَزُّهِ عَلَى قَصْدِ تَقْوِيَةِ الْبَدَنِ، وَتَطْرِيَةِ الدِّمَاغِ، وَمِنْهَا السَّمَاعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْآلَاتِ الْمُطْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) : أَيْ: إِلَى هُنَا وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ (وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) : أَيْ: عَلَى مَا سَبَقَ (وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ) : أَيْ: إِعْرَاضًا عَنِ الرَّمْيِ (فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ) : هَذَا عِلَّةٌ لِجَوَابِ الشَّرْطِ الْمُقَدَّرِ ; أَيْ: فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى، فَإِنَّهُ ; أَيِ الرَّمْيَ نِعْمَةٌ (تَرَكَهَا) : أَيْ: تَرَكَ شُكْرَهَا، أَوْ أَعْرَضَ عَنْهَا (أَوْ قَالَ) : أَيْ: بَدَلَ تَرَكَهَا وَهُوَ شَكٌّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ فَالضَّمِيرُ لِمَنْ قَبْلَهُ (كَفَرَهَا) : أَيْ: سَتَرَ تِلْكَ النِّعْمَةَ، أَوْ مَا قَامَ بِشُكْرِهَا مِنَ الْكُفْرَانِ ضِدُّ الشُّكْرِ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " «مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُقْبَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute