للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٨٨ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: «كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقَسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ يَزِيدُ: اكْتُبْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا. وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ; فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣٩٨٨ - (عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : بِضَمِّ الْهَاءِ وَالْمِيمِ غَيْرُ مَصْرُوفٍ وَقِيلَ: مَصْرُوفٌ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَمْدَانِيٌّ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ. (قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ) : بِفَتْحِ نُونٍ وَسُكُونِ جِيمٍ رَئِيسُ الْخَوَارِجِ. وَفِي الْقَامُوسِ: نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَنَفِيُّ خَارِجِيٌّ (الْحَرُورِيُّ) : بِفَتْحٍ فَضَمٍّ نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ بِظَاهِرِ الْكُوفَةِ نِسْبَةُ الْخَوَارِجِ إِلَيْهَا ; لِأَنَّهَا كَانَتْ مَحَلُّ اجْتِمَاعِهِمْ حِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فِي الْقَامُوسِ: حَرُورَاءُ كَجَلُولَاءِ، وَقَدْ يُقْصَرُ قَرْيَةٌ بِالْكُوفَةِ وَهُوَ حَرُورِيٌّ، وَالْحَرُورِيَّةُ هُمْ نَجْدَةُ وَأَصْحَابُهُ (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ) : أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ (لِيَزِيدَ) : أَيِ ابْنِ هُرْمُزَ (اكْتُبْ إِلَيْهِ) : أَيْ إِلَى نَجْدَةَ (أَنَّهُ) : بِالْفَتْحِ وَيَجُوزُ الْكَسْرُ عَلَى الْحِكَايَةِ ; أَيِ: اكْتُبْ هَذَا الْكَلَامَ أَنَّهُ ; أَيِ الشَّأْنَ (لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ) : أَيْ نَصِيبٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: شَيْءٌ ; أَيْ مِنَ الْغَنِيمَةِ (إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ; أَيْ يُعْطَيَا شَيْئًا قَلِيلًا. قِيلَ: أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ السَّهْمِ، وَقِيلَ: أَقَلَّ مِنَ السَّهْمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَفِي النِّهَايَةِ: فِي الْحَدِيثِ إِنْ لَمْ يُحْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلَقَكَ مِنْ رِيحِهِ ; أَيْ إِنْ لَمْ يُعْطِكَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ) : أَيْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهُمَامِ (كَتَبَ إِلَيْهِ) : أَيْ إِلَى نَجْدَةَ (ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ) : بِالْفَتْحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] الْآيَةَ وَيَجُوزُ الْكَسْرُ عَلَى أَنَّ الْمَكْتُوبَ هَذَا اللَّفْظُ. وَقَالَ مِيرَكُ: الظَّاهِرُ فِيهِ الْكَسْرُ، وَيَجُوزُ الْفَتْحُ عَلَى الْمَعْنَى ; أَيْ: كَتَبَ مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ (كَتَبْتَ) : أَيْ إِلَيَّ (تَسْأَلُنِي) : اسْتِئْنَافٌ مُبَيِّنٌ، أَوْ حَالٌ (هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ: أَيْ: يُسَافِرُ بِهِنَّ فِي غَزْوِهِ (يُدَاوِينَ الْمَرْضَى) :

<<  <  ج: ص:  >  >>