٤٠٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: " وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٠٢٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ) : بِفَتَحَاتٍ (قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ) أَيْ: مُتَوَجِّهًا إِلَيْهِ، وَالْمَعْنَى اسْتَقْبَلَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى جِهَةِ بَعِيرٍ وَجَعَلَهُ سُتْرَةً لَهُ، (فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ) أَيْ: مِنْ طَرَفِهِ الصَّادِقِ عَلَى السَّنَامِ، فَتَكُونُ الْقِصَّةُ مُتَّحِدَةً، أَوْ مِنْ ضِلْعِهِ فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ مُتَعَدِّدَةً. (ثُمَّ قَالَ: " وَلَا يَحِلُّ ") : عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ هُوَ مَقُولُ الْقَوْلِ أَيْ: لَا أَتَصَرَّفُ وَلَا يَحِلُّ (" لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ ") : بِالرَّفْعِ لَا غَيْرُ (" وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ ") أَيْ: فِي مَصَالِحِكُمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute