٤١٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤١٤٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ» ") : بِضَمِّ الْقَافِ. فِي الْمُغْرِبِ: هَكَذَا فِي الْأُصُولِ، وَأَمَّا فَامْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ فَمَصْنُوعٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَيِ: اغْمِسُوهُ فِي الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ لِيَخْرُجَ الشِّفَاءُ كَمَا) خَرَجَ الدَّاءُ، وَذَلِكَ بِإِلْهَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي النَّحْلِ وَالنَّمْلِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» ، فَإِنَّهُ " بِالْفَاءِ أَيْ لِأَنَّ الذُّبَابَ " يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ " يُقَالُ: اتَّقَى بِحَقٍّ عَمْرًا إِذَا اسْتَقْبَلَهُ بِهِ وَقَدَّمَهُ إِلَيْهِ أَيْ أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِجَنَاحِهِ " الَّذِي لَهُ الدَّاءُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إِنَّهُ يَحْفَظُ نَفْسَهُ بِتَقْدِيمِ ذَلِكَ الْجَنَاحِ مِنْ أَذِيَّةٍ تَلْحَقُهُ مِنْ حَرَارَةِ ذَلِكَ الطَّعَامِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَفِيهِ بَحْثٌ، لَا يَخْفَى، وَقَدْ قَالُوا: الذُّبَابُ أَجْهَلُ الْخَلْقِ لِأَنَّهُ يُلْقِي نَفْسَهُ فِي الْهَلَكَةِ. (" فَلْيَغْمِسْهُ ") : أَيْ أَحَدُكُمْ فِي إِنَائِهِ إِيَّاهُ " كُلَّهُ: جَمِيعَ الذُّبَابِ لِيَتَعَادَلَ دَاؤُهُ وَدَوَاؤُهُ، وَفِي الْكَلَامِ الْتِفَاتٌ وَاعْتِنَاءٌ بِالْأَمْرِ وَتَأْكِيدٌ لَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute