للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي

٤٢٤٧ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا؟ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ» ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: " «وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يُقْرُوهُ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» ".

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

٤٢٤٧ - (عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا) : أَيْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ ضَيْفًا (فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ) : أَيْ صَارَ (مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ) : وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ عَنْهُ: " فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ". قَالَ الطِّيبِيُّ قَوْلُهُ: فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مُظْهَرًا أُقِيمَ مَقَامَ الْمُضْمَرِ إِشْعَارًا بِأَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي ضَافَ قَوْمًا يَسْتَحِقُّ لِذَاتِهِ أَنْ يَقْرِيَ فَمَنْ مَنَعَ حَقَّهُ فَقَدْ ظَلَمَهُ، فَحَقَّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَصْرُهُ. (حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاهُ) : بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ بِضِيَافَتِهِ، وَالْمَعْنَى " بِمِثْلِ قِرَاهُ " كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَفِي رِوَايَةٍ " بِقِرَى لَيْلَتِهِ " أَيْ: بِقَدْرِ أَنْ يَصْرِفَ فِي ضِيَافَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>