للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ) : وَتَوْحِيدُ الضَّمِيرِ مَعَ ذِكْرِ الْقَوْمِ بِاعْتِبَارِ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ، وَالْمُضِيفِ وَهُوَ وَاحِدٌ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ،. وَأَبُو دَاوُدَ) .

(وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) : أَيْ لِأَبِي دَاوُدَ (وَأَيُّمَا رَجُلٍ) : الظَّاهِرُ حَذْفُ الْعَاطِفِ، فَإِنَّهُ بَدَلٌ عَنْ تِلْكَ الرِّوَايَةِ لَا أَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا، فَإِنَّ مُؤَدَّاهَا وَاحِدٌ (ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يُقْرُوهُ) : بِسُكُونِ الْقَافِ وَضَمِّ الرَّاءِ أَيْ: لَمْ يُضَيِّفُوهُ (كَانَ لَهُ) : أَيْ لِلضَّيْفِ (أَنْ يُعْقِبَهُمْ) : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ: يُتْبِعَهُمْ وَيُؤَاخِذَهُمْ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِمْ عَقِيبَ صُنْعِهِمْ. (بِمِثْلِ قِرَاهُ) : أَيْ قَدْرِ قِرَاهُ عَادَةً. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ سُكَّانِ الْبَوَادِي إِذَا نَزَلَ بِهِمْ مُسْلِمٌ اهـ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُضْطَرُّ النَّازِلُ بِأَحَدٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضِيَافَتُهُ. مِمَّا يَحْفَظُ عَلَيْهِ إِمْسَاكَ رَمَقَهِ، وَقِيلَ بِمِقْدَارِ مَا يُشْبِعُهُ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ، فَإِنِ امْتَنَعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، هَذَا وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَفْظُهُ: " «أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>