للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٥٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي " الْحِلْيَةِ ".

ــ

٤٢٥٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ) : أَيِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ صِفَتُهُ الْعَجِيبَةُ (وَمَثَلُ الْإِيمَانِ) : أَيْ: فِي حَالَتِهِ الْغَرِيبَةِ (كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ) : هَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ فَمُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ فَتَحْتِيَّةٌ مَشْدُودَةٌ، عُرْوَةُ حَبْلٍ فِي وَتَدٍ يُدْفَنُ طَرَفَا الْحَبْلِ فِي أَرْضٍ فَيَصِيرُ وَسَطُهُ كَالْعُرْوَةِ، وَيُشَدُّ بِهَا الدَّابَّةُ فِي الْعَلَفِ (يَجُولُ) : أَيْ يَدُورُ (ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ) : وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ مَرْبُوطٌ بِالْإِيمَانِ لَا انْفِصَامَ لَهُ عَنْهُ، وَأَنَّهُ إِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَحُومَ حَوْلَ الْمَعَاصِي يَتَبَاعَدُ عَنْ قَضِيَّةِ الْإِيمَانِ مِنْ مُلَازَمَةِ الطَّاعَةِ، فَإِنَّهُ يَعُودُ بِالْآخِرَةِ إِلَيْهِ بِالنَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ، وَيَتَدَارَكُ مَا فَاتَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو) : أَيْ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْغَفْلَةِ عَنْ مَرَاتِبِ الْإِحْسَانِ (ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ) : أَيْ بِعَوْنِ الرَّحْمَنِ (فَأَطْعِمُوا) : جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: إِذَا كَانَ حُكْمُ الْإِيمَانِ حُكْمَ الْآخِيَّةِ فَقَوُّوا الْوَسَائِلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَأَطْعِمُوا (طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ) : وَإِنَّمَا خَصَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَتْقِيَاءَ بِالْإِطْعَامِ ; لِأَنَّ الطَّعَامَ يَصِيرُ جُزْءًا

<<  <  ج: ص:  >  >>