للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٤٤٩١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ» ) : أَيْ تَصَاوِيرُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (إِلَّا نَقَضَهُ) : أَيْ أَزَالَ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَوْ قَطَعَهُ وَالنَّقْضُ فِي الْأَصْلِ إِبْطَالُ أَجْزَاءِ الْبِنَاءِ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ وَابْنُ الْمَلَكِ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا: أَخْرَجَ الرَّاوِي تَصَالِيبَ مَخْرَجَ تَمَاثِيلَ، وَقَدِ اخْتَلَفَا فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي تَصَالِيبَ أَنَّهُ جَمْعُ تَصْلِيبٍ وَهُوَ صُنْعُ الصَّلِيبِ وَتَصْوِيرُهُ، وَالصَّلِيبُ شَيْءٌ مُثَلَّتٌ يَعْبُدُهُ النَّصَارَى، فَأُطْلِقَ عَلَى نَفْسِ التَّصْلِيبِ، ثُمَّ سَمَّوْا مَا كَانَ فِيهِ صُورَةُ الصَّلِيبِ تَصْلِيبًا تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ، ثُمَّ جَمَعُوهُ كَمَا فِي تَصَاوِيرَ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالتَّصَالِيبِ الصُّوَرُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: «كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا قَضَبَهُ» ، وَمَعْنَى قَضَبَهُ قَطَّعَهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُ اللَّفْظَيْنِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَالْحَدِيثُ عَلَى مَا فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ أَفْصَحُ وَأَقْيَسُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْبُخَارِيِّ أَوْثَقُ وَأَضْبَطُ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا رَوَوْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>