للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٦٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَنَاوَلَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ - أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ " - ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ، فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ، جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى أُصْبُعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ» . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ "

ــ

٤٥٦٧ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ جَوَابُ بَيْنَا، وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَمَا ظَرْفَانِ مُتَضَمِّنَانِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، فَلِذَلِكَ اقْتَضَيَا جَوَابًا، وَقَدْ سَبَقَ تَمَامُ تَقْرِيرِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ، (فَلَدَغَهُ) أَيْ: أُصْبُعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عَقْرَبٌ، فَنَاوَلَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ ضَرَبَهَا (بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا) . وَفِي الْحَدِيثِ: " «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى» ". عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِلِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. (فَلَمَّا انْصَرَفَ) : أَيْ عَنِ الصَّلَاةِ (قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا) : أَيْ مَا تَتْرُكُ عَنْ أَذَاهَا مُصَلِّيًا مِنْ نَبِيٍّ وَوَلِيٍّ (وَلَا غَيْرَهُ) : أَيْ وَلَا غَيْرَ مُصَلٍّ، أَوِ الْمَعْنَى لَا تَدَعُ أَحَدًا لَا حَالَ صَلَاتِهِ وَلَا غَيْرِهَا بِغَيْرِ لَدْغٍ، وَالْجُمْلَةُ عِلَّةٌ لِاسْتِحْقَاقِ اللَّعْنِ (أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ) . شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي، لَكِنْ فِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ: " «لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» " وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: «لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ» . (، ثُمَّ دَعَا) : أَيْ طَلَبَ (بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، فَجَعَلَهُ) : أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا أَوِ الْمَجْمُوعَ أَوِ الْمَذْكُورَ (فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ جَعَلَ) : أَيْ شَرَعَ (يَصُبُّهُ) : أَيْ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>