للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٠٣ - «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ، فَقَالَ عَمْرٌو: لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَقَدْ رَأَيْتُ - أَوْ أُمِرْتُ - أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٨٠٣ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ) أَيْ: عَمْرٌو (يَوْمًا) أَيْ: مِنَ الْأَيَّامِ (وَقَامَ) أَيْ: وَقَدْ قَامَ (رَجُلٌ) أَيْ: خَطِيبًا وَوَاعِظًا (فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ) أَيْ: أَطَالَ الْكَلَامَ إِظْهَارًا لِلْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ حَتَّى حَصَلَ لِلسَّامِعِينَ الْمَلَالَةُ. (فَقَالَ عَمْرٌو) : كَذَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْمِشْكَاةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: كَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَبَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ، وَهُوَ تَكْرَارٌ لِطُولِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: (لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ) : هُوَ الْمَقُولُ لِقَوْلِهِ قَالَ يَوْمًا، وَقَوْلُهُ وَقَامَ رَجُلٌ حَالٌ، فَلَمَّا وَقَعَ بَيْنَهُمَا طَالَ الْكَلَامُ فَأَعَادَ. قَالَ عَمْرٌو: وَنَظِيرُهُ قَوْلُ الْحَمَاسِيِّ:

وَإِنَّ امْرَأً دَامَتْ مَوَاثِيقُ عَهْدِهِ ... عَلَى مِثْلِ هَذَا إِنَّهُ لَكَرِيمُ

فَقَوْلُهُ: لَكَرِيمُ خَبَرُ إِنَّ الْأُولَى، وَأَعَادَ إِنَّهُ لِطُولِ الْكَلَامِ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ قَوْلُهُ: قَصَدَ أَيْ: لَوْ أَخَذَ فِي كَلَامِهِ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ، وَالْقَصْدُ مَا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ) أَيْ: عَلِمْتُ (أَوْ أُمِرْتُ) . شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ) أَيْ: أُسْرِعَ فِيهِ، وَأُخَفِّفَ الْمُؤْنَةَ عَنِ السَّامِعِ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ أَيْ: خَفَّفَ، ذَكَرَهُ التُّورِبِشْتِيُّ. (فَإِنَّ الْجَوَازَ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ (هُوَ خَيْرٌ) : قَالَ شَارِحٌ: التَّجَوُّزُ فِي الْقَوْلِ وَالْجَوَازُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ؛ لِأَنَّهُ إِسْرَاعٌ وَانْتِقَالٌ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى السُّكُوتِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . قَالَ مِيرَكُ: وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ وَفِيهِمَا مَقَالٌ اهـ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: " «لَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ فِي الْقَوْلِ هُوَ خَيْرٌ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>