الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٤٩٠٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ، مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ، فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٤٩٠٩ - (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ) : بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَنُونٍ مَفْتُوحَةٍ، وَفِي الْمُغْنِي فِلَسْطُونَ وَفِلَسْطِينَ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا، وَفِي الْقَامُوسِ: وَقَدْ يُفْتَحُ فَاؤُهُمَا كُورَةٌ بِالشَّامِ، تَقُولُ فِي حَالِ الرَّفْعِ بِالْوَاوِ وَبِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ بِالْيَاءِ، أَوْ تَلْزَمُهَا الْيَاءُ فِي كُلِّ حَالٍ (عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ (يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ) : بِفَتْحِ فَاءٍ فَكَسْرِ سِينٍ مُهْمِلَةٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّصْغِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُؤَلِّفُ فِي التَّابِعِيَّاتِ (أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي) : لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي أَسْمَاءِ الْمُؤَلِّفِ (يَقُولُ) أَيْ: أَبُو فَسِيلَةَ ( «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟» ) أَيْ: حُبًّا بَلِيغًا ( «قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ» ) أَيْ: عَلَى ظُلْمِهِمْ أَوْ مَعَ ظُلْمِهِمْ أَوْ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute