٤٩٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا " قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: " وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ» ".
ــ
٤٩٤٣ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ) أَيْ: فِي حَقِّهِمَا. وَفِيهِ: أَنَّ طَاعَةَ الْوَالِدَيْنِ لَمْ تَكُنْ طَاعَةً مُسْتَقِلَّةً، بَلْ هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ الَّتِي بَلَغَتْ تَوْصِيَتُهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِحَسْبِ طَاعَتِهِمَا لِطَاعَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْعِصْيَانُ وَالْأَذَى، وَهُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: ٥٧] ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ وَرَدَ: " «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» "، بَلْ مَنْ أَطَاعَهُمَا وَلَمْ يَنْوِ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُ بَارًّا، وَفِي نُسْخَةٍ (وَالِدُهُ) وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وَصْفِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنْ صِيَغِ النَّسَبِ كَتَامِرٍ وَلَابِنٍ، فَيَشْمَلُ الْأَبَ وَالْأُمَّ ; قُلْتُ: وَمَعَ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ لِيَسْتَقِيمَ قَوْلُهُ: (أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ) ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً أُخْرَى لِقَوْلِهِ: بَابَانِ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي (مَفْتُوحَانِ) ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (وَإِنْ كَانَ) وَفِي نُسَخَةٍ: فَإِنْ كَانَ أَيِ: الْوَالِدُ الْمُطَاعُ (وَاحِدًا فَوَاحِدًا) ، أَيْ: فَكَانَ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ وَاحِدًا، إِلَى هُنَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( «وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ تَعَالَى فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا ". قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟» ) قَالَ الطِّيبِيُّ: يُرَادُ بِالظُّلْمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ لَا الْأُخْرَوِيَّةِ (قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ) : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِلتَّأْكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute