للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٥١ - وَعَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بِأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٥٧٥١ - (وَعَنْ سَعْدٍ) أَيْ: ابْنِ أَبِي وَقَاصٍّ أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ بِالْجَنَّةِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَسْجِدٍ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ) ، هُمْ بَطْنٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقِيلَ كَانَ الْمَسْجِدُ فِي الْمَدِينَةِ (دَخَلَ) : قَالَ أَوِ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَغْوَيِّ: فَدَخَلَ أَيْ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ (فَرَكَعَ) أَيْ: فَصَلَّى فِيهِ (رَكْعَتَيْنِ) أَيْ: تَحِيَّةً أَوْ فَرِيضَةً (وَصَلَّيْنَا مَعَهُ) أَيْ: مُوَافَقَةً أَوْ مُتَابَعَةً (وَدَعَا) أَيْ: فَنَاجَى كَمَا فِي رِوَايَةٍ (رَبَّهُ طَوِيلًا) ، أَيْ: زَمَانًا كَثِيرًا، أَوْ دُعَاءً عَرِيضًا بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَصْحَابَهُ دَعَوْا مَعَهُ أَوْ أَمَّنُوا، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ طَوِيلًا قَيْدٌ لِلصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ لِمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ خَبَّابٍ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّانِي. (ثُمَّ انْصَرَفَ) أَيْ: مِنَ الدُّعَاءِ (فَقَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا) أَيْ: مِنَ السُّؤَالَاتِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً) : فِيهِ زِيَادَةُ تَوْضِيحٍ (سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ) أَيْ: بِالْقَحْطِ الْعَامِّ (فَأَعْطَانِيهَا) أَيْ: الْمَسْأَلَةَ (وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يُهْلِكَ) : أُمَّتِي (بِالْغَرَقِ) : بِفَتْحَتَيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ: بِالْغَرَقِ الْعَامِّ كَقَوْمِ فِرْعَوْنَ فِي الْيَمِّ، وَقَوْمِ نُوحٍ بِالطُّوفَانِ (فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ) أَيْ: حَرْبَهُمُ الشَّدِيدَةُ (بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>