للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤٧ - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجُمِعَ قُرَيْشٌ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ. وَثَبَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدًا. فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ) ثَلَاثًا وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً) » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٥٨٤٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهَا (وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ) ، أَيْ: حَالَ كَوْنِ جَمْعٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي مَجَامِعِهِمْ (حَوْلَ الْكَعْبَةِ إِذْ قَالَ قَائِلٌ) أَيْ: أَبُو جَهْلٍ أَوْ غَيْرُهُ (أَيُّكُمْ يَقُومُ) أَيْ: يَتَوَجَّهُ (إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ) أَيْ: بَعِيرِهِمْ (فَيَعْمِدُ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ: فَيَقْصِدُ الْقَائِمُ (إِلَى فَرْثِهَا) : وَهُوَ السِّرْجِينُ مَا دَامَ فِي الْكِرْشِ عَلَى مَا فِي الصِّحَاحِ، وَالضَّمِيرُ إِلَى الْجَزُورِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَةَ مُؤَنَّثَةٌ يُقَالُ: هَذِهِ الْجَزُورُ، وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكَرًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَدَمِهَا وَسَلَاهَا) : بِفَتْحِ السِّينِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَهُوَ الْجِلْدُ الرَّقِيقُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَلْفُوفًا فِيهِ. وَقِيلَ: هُوَ فِي الْمَاشِيَةِ السَّلَاءُ وَفِي النَّاسِ الْمَشِيمَةُ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّ الْمَشِيمَةَ تَخْرُجُ بَعْدَ الْوَلَدِ، وَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ فِيهَا حِينَ يَخْرُجُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ. (فَانْبَعَثَ) أَيْ: فَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى مَا ذَكَرَ، (أَشْقَاهُمْ) أَيْ: أَشْقَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ أَبُو جَهْلٍ، وَقِيلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، (فَلَمَّا سَجَدَ) أَيِ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَضَعَهُ) أَيْ: مَا ذَكَرَ، وَالْمَعْنَى أَحَدُهَا، وَلَعَلَّهُ بِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ (بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدًا) ، أَيْ: حَالَ كَوْنِهِ مُسْتَمِرًّا عَلَى سُجُودِهِ، وَمُسْتَقِرًّا عَلَى شُهُودِهِ، رَاضِيًا بِقَضَائِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>