(قَالَ) الرَّاوِي: (ثُمَّ أَقْبَلْنَا) ، أَيْ: فِي الرُّجُوعِ (حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا: (كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا) . بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ، وَيَجُوزُ ضَمُّهُمَا وَضَمٍّ فَسُكُونٍ وَالْمُرَادُ تَمْرُهَا كَمَا فِي نُسْخَةٍ (فَقَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ) . بِالنَّصْبِ أَيْ: بَلَغَ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ أَيْ: عَدَدَ أَوْسَاقِهَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ مُطَابِقًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: فَهَذِهِ مُعْجِزَةٌ ثَالِثَةٌ لِأَجْلِ تَحَدِّيهَا وَطَلَبِ مُعَارَضَتِهَا، فَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ مِثْلُ هَذَا اتِّفَاقًا، وَلَعَلَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ بِهَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ إِظْهَارَ نُبُوَّتِهِ لِلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَلِزِيَادَةِ إِتْقَانِ إِيمَانِ أَهْلِ الْعِرْفَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute