٦٠٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ» ) يَعْنِي الْيَمَنَ. وَفِي رِوَايَةٍ مَوْقُوفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ.
ــ
٦٠٠١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الْمُلْكُ) : بِالضَّمِّ أَيِ الْخِلَافَةُ (فِي قُرَيْشٍ) أَيْ: غَالِبًا، أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ الْمُطَابِقُ لِبَقِيَّةِ الْقَرَائِنِ الْآتِيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: (وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ) أَيِ: الْحُكْمُ الْجُزْئِيُّ قَالَهُ تَطَيُّبًا لِقُلُوبِهِمْ، لِأَنَّهُمْ آوَوْا وَنَصَرُوا، وَبِهِمْ قَامَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَفِي بَلَدِهِمْ تَمَّ أَمْرُهُ وَاسْتَقَامَ، وَبُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ وَجُمِعَتِ الْجَمَاعَاتُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَقَالَ فِي (الْأَزْهَارِ) : قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ النِّقَابَةُ لِأَنَّ النُّقَبَاءَ كَانُوا مِنْهُمْ، وَقِيلَ: الْقَضَاءُ الْجُزْئِيُّ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ» ) . وَقِيلَ: الْقَضَاءُ الْمَعْرُوفُ لِبَعْثِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا قَاضِيًا إِلَى الْيَمَنِ انْتَهَى. وَالْأَخِيرُ هُوَ الْأَظْهَرُ لِقَوْلِهِ: (وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ) ، أَيْ: لِأَنَّ رَئِيسَ مُؤَذِّنِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ بِلَالًا وَهُوَ حَبَشِيٌّ (وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ) أَيْ: أَزْدُ شَنُوءَةَ، وَهُمْ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَلَا يُنَافِي قَوْلَ بَعْضِ الرُّوَاةِ (يَعْنِي الْيَمَنَ) لَكِنَّ الظَّاهِرَ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِ إِرَادَةُ عُمُومِ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَفِي رِوَايَةٍ مَوْقُوفًا) أَيْ: جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا، وَلَوْ قَالَ مَوْقُوفٌ بِالرَّفْعِ لَكَانَ أَظْهَرُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَقَّفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا يَكُونُ حُكْمُهُ مَرْفُوعًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا) أَيْ: سَنَدُهُ مَوْقُوفًا (أَصَحُّ) أَيْ: مِنْ إِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مَرْفُوعًا، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْأَزْدِيِّ: الْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ وَالْحَيَاءُ فِي قُرَيْشٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute