للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها , ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول , وسهم لذي القربى , وسهم لليتامى , وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وقوله تعالى {وَلِلرَّسُولِ} فيه قولان: أحدهما: أنه مفتاح كلام اقترن بذكر الله وليس للرسول من ذلك شيء كما لم يكن لله من ذلك شيء , وأن الخمس مقسوم على أربعة أسهم , وهذا قول ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة. والثاني: أن ذلك للرسول وهو قول الجمهور. واختلفوا في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على خمسة أقاويل: أحدها: أنه للخليفة بعده , قاله قتادة. والثاني: أنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم إرثاً , وهذا قول من جعل النبي موروثاً. والثالث: أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم مردود على السهام الباقية ويقسم الخمس على أربعة. والرابع: أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة , قاله الشافعي. والخامس: أن ذلك مصروف في الكراع والسلاح , وروي أن ذلك فعل أبي بكر وعمر , رواه النخعي. أما قوله تعالى {وَلِذِي الْقُرْبَى} فاختلف فيه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم بنو هاشم , قاله مجاهد. والثاني: أنهم قريش كلها , روى سعيد المقري قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن ذي القربى , قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس: كنا نقول إننا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. الثالث: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب , قاله الشافعي والطبري. واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل:

<<  <  ج: ص:  >  >>