للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب} قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوماتٌ} اختلفوا في تأويله على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه شوال , وذو القعدة , وذو الحجة بأسرها , وهذا قول قتادة , وطاوس , ومجاهد , عن ابن عمر وهو مذهب مالك. والثاني: هو شوال , وذو القعدة , وعشرة أيام من ذي الحجة , وهذا قول أبي حنيفة. والثالث: هن شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة , إلى طلوع الفجر من يوم النحر , وهو قول ابن عباس , ومجاهد , والشعبي , والسدي , ونافع , عن ابن عمر , وعطاء , والضحاك , والشافعي. ثم قال تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} فيه تأويلان: أحدهما: أنه الإهلال بالتلبية , وهو قول عمر ومجاهد وطاوس. والثاني: أنه الإحرام , وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعطاء , والشافعي. {فَلَا رَفَثَ} فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه الجماع , وهو قول ابن عمر , والحسن , ومجاهد , وسعيد بن جبير , وعكرمة , وقتادة , والزهري. والثاني: أنه الجماع أو التعرض له بمُوَاعَدَةٍ أو مُدَاعَبَةٍ , وهو قول الحسن البصري. والثالث: أنه الإفْحَاشُ للمرأة في الكرم , كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا من غير كناية , وهو قول ابن عباس , وطاوس. {وَلَا فُسُوقَ} فيه خمسة تأويلات: أحدها: أنه فِعْلُ ما نُهِيَ عنه في الإحرام , من قتل صيد , وحلق شَعْر , وتقليم ظفر , وهو قول عبد الله بن عمر. والثاني: أنه السباب , وهو قول عطاء , والسدي. والثالث: أنه الذبح للأصنام , وهو قول عبد الرحمن بن زيد. والرابع: التنابز بالألقاب , وهو قول الضحاك. والخامس: أنه المعاصي كلها , وهو قول ابن عباس , والحسن , ومجاهد , وطاووس. {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ} فيه ستة تأويلات: أحدها: هو أن يجادل الرجل صاحبه , يعني يعصيه , وهذا قول ابن عباس ومجاهد. الثاني: هو السباب , وهو قول ابن عمر وقتادة. والثالث: أنه المِرَاءُ والاختلاف فِيمَنْ هو أَبَرُّهُم حَجّاً , وهذا قول محمد بن كعب. والرابع: أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم , وهذا قول القاسم بن محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>