للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} قوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} معنى قوله تعالى: {يُؤْلُونَ} أي يقسمون , والألية: اليمين , قال الشاعر:

(كُفِينا مَنْ تعنّت من نِزَار ... وأحلَلْنا إليه مُقسِمينا)

وفي الكلام حذف , تقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما دل عليه ظاهر الكلام. واختلفوا في اليمن التي يصير بها مولياً على قولين: أحدهما: هي اليمين بالله وحده. والثاني: هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازماً له وكلا القولين عن الشافعي. واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل: أحدها: هو أن يحلف على امرأته في حال الغضب على وجه الإضرار بها , أن لا يجامعها في فرجها , وأما إن حلف على غير وجه الإضرار , وعلى غير الغضب فليس بمولٍ , وهو قول عليّ , وابن عباس وعطاء. والثاني: هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها , سواء كان في غضب أو غير غضب , وهو قول الحسن , وابن سيرين , والنخعي , والشافعي. والثالث: هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره , كقوله والله لأسوءنك أو لأغيظنك , وهو قول ابن المسيب , والشعبي , والحكم. ثم قال تعالى: {فَإِن فَاؤُوا} يعني رجعوا , والفيء والرجوع من حال إلى حال , لقوله تعالى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله} [الحجرات: ٩] أي ترجع , ومنه قول الشاعر:

(ففاءَتْ ولم تَقْضِ الذي أقبلت له ... ومِنْ حَاجَةِ الإنسانِ ما ليْسَ قاضيا)

<<  <  ج: ص:  >  >>