وفي الفيء ثلاثة تأويلات: أحدها: الجماع لا غير , وهو قول ابن عباس , ومن قال إن المُوِلَي هو الحالف على الجماع دون غيره. والثاني: الجماع لغير المعذور , والنية بالقلب وهو قول الحسن وعكرمة. والثالث: هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا , قاله ابن مسعود , ومن قال إن المُولي هو الحالف على مساءة زوجته. ثم قال تعالى:{فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أراد غفران الإثم وعليه الكفارة , قاله عليّ وابن عباس وسعيد بن المسيب. والثاني: غفور بتخفيف الكفارة إسقاطها , وهذا قول من زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث براً , قاله الحسن , وإبراهيم. والثالث: غفور لمأثم اليمين , رحيم في ترخيص المخرج منها بالتفكير , قاله ابن زيد. ثم قال تعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} الآية. قرأ ابن عباس وإن عزموا السّراح , وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك. واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين: أحدهما: طلقة بائنة , وهو قول عثمان , وعليّ , وابن زيد , وزيد بن ثابت , وابن مسعود , وابن عمر , وابن عباس. والثاني: طلقة رجعية , وهو قول ابن المسيب , وأبي بكر بن عبد الرحمن , وابن شبرمة. الثاني: أن تمضي الأربعة الأشهر , يستحق عليها أن يفيء , أو يطلق , وهو قول عمر , وعلي في رواية عمرو بن سلمة , وابن أبي ليلى عنه , وعثمان في رواية طاووس عنه , وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر في رواية نافع عنه. روى سُهَيْلُ بن أبي صالح عن أبيه قال: (سألت اثني عشر رجلاً من