للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف , فإن فاء وإلاّ طلق) وهو قول الشافعي , وأهل المدينة. والثالث: ليس الإيلاء بشيء , وهو قول سعيد بن المسيب , في رواية عمرو ابن دينار عنه. وفي قوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تأويلان: أحدهما: يسمع إيلاءه. والثاني: يسمع طلاقه. وفي {عَلِيمٌ} تأويلان: أحدهما: يعلم نيته. والثاني: يعلم صبره.

<<  <  ج: ص:  >  >>