للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيكُم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} وقرأ حمزة والكسائي: {تُمَاسُّوهُنَّ}. {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}. وفيه قولان: أحدهما: معناه ولم تفرضوا لهن فريضة. والثاني: أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. والفريضة: الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها , وأصل الفرض: الواجب , كما قال الشاعر:

(كانت فريضة ما أتيت كما ... كان الزِّناءُ فَريضةَ الرجْمِ)

وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء , يعني أوجب له ذلك. ثم قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسر قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ} أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار. واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المتعة الخادم , ودون ذلك الوَرِق , ودون ذلك الكسوة , وهو قول ابن عباس. والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها , وهو قول أبي حنيفة. والثالث: أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم , وهو قول الشافعي. ثم قال تعالى: {مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} واختلفوا في وجوبها على أربعة أقاويل: أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة , وهو قول الحسن , وأبي العالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>