للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} يعني بالتربص زمان العِدّة في المتوَّفى زوجُها , وقيل في زيادة العشرة على الأشهر الأربعة ما قاله سعيد بن المسيب وأبو العالية أن الله تعالى ينفخ الروح في العشرة , ثم ذكر العشر بالتأنيث تغليباً لليالي على الأيام إذا اجتمعت لأن ابتداء الشهور طلوع الهلال ودخول الليل , فكان تغليب الأوائل على الثواني أوْلى. واختلفوا في وجوب الإِحْدَادِ فيها على قولين: أحدهما: أن الإِحْدَاد فيها واجب , وهو قول ابن عباس , والزهري. والثاني: ليس بواجب , وهو قول الحسن. روى عبد الله ابن شداد بن الهاد , عن أسماء بنت عُمَيس قالت: لمّا أصيب جعفر بن أبي طالب , قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَسَلَّبي ثَلَاثاً ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ). والإِحْدَادُ: الامتناع من الزينة , والطيب , والترجل , والنُّقْلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>