الثالث: يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث. {واذكر ربك إذا نسيت} فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنك إذا نسيت الشيء فاذكرالله ليذكرك إياه , فإن فعل فقد أراد منك ما ذكرك , وإلا فسيدلك على ما هو أرشد لك مما نسيته , قاله بعض المتكلمين. الثاني: واذكر ربك إذا غضبت , قاله عكرمة , ليزول عنك الغضب عند ذكره. الثالث: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك. وفي الذكر المأمور به قولان: أحدهما: أنه ما ذكره في بقية الآية {وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً} الثاني: أنه قول إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه. واختلفوا في ثبوت الاستثناء بعد اليمين على خمسة أقاويل: أحدها: أنه يصح الاستثناء بها إلى سنة , فيكون كالاستثناء بها مع اليمين في سقوط الكفارة ولا يصح بعد السنة , قاله ابن عباس. الثاني: يصح الاستثناء بها في مجلس يمينه , ولا يصح بعد فراقه , قاله الحسن وعطاء. الثالث: يصح الاستثناء بها ما لم يأخذ في كلام غيره. الرابع: يصح الاستثناء بها مع قرب الزمان , ولا يصح مع بعده. الخامس: أنه لا يصح الاستثناء بها إلا متصلاً بيمينه وهو الظاهر من مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.