ويحتمل وجهاً آخر أيضاً: أنه ما أرضى الله تعالى: قوله عز وجل: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المنافع التجارة , وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك الحج , والأجل المسمى العود. والثاني: أن المنافع الأجر , والأجل المسمى القيامة , وهذا تأويل من تأولها بأنها الدين. والثالث: أن المنافع الركوب والدر والنسل , وهذا قول من تأولها بأنها الهَدْى فعلى هذا في الأجل المسمى وجهان: أحدهما: أن المنافع قبل الإِيجاب وبعده , والأجل المسمى هو النحر , وهذا قول عطاء. {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعتِيقِ} إن قيل إن الشعائر هي مناسك الحج ففي تأويل قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وجهان: أحدهما: مكة , وهو قول عطاء. والثاني: الحرم كله محل لها , وهو قول الشافعي. وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله:{ثم محلها إلى البيت العتيق} أن محل ما اختص منها بالأجر له , هو البيت العتيق.