واختلف أصحابنا في تعمد كل واحد من الزوجين النظر إلى فرج صاحبه تلذذاً به على وجهين: أحدهما: يجوز كما يجوز الاستمتاع به لقوله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}[البقرة: ١٨٧]. الثاني: لا يجوز لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالمَنْظُورَ إِلَيهِ). فأما ما سوى الفرجين منهما فيجوز لكل واحدٍ منهما أن يتعمد النظر إليه من صاحبه وكذلك الأمة مع سيدها. {أَوْءَابَآئِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله: {أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} وهؤلاء كلهم ذوو محارم بما ذكر من الأسباب والأنساب يجوز أبداً نظر الزينة الباطنة لهم من غير استدعاء لشهوتهم , ويجوز تعمد النظر من غير تلذذ.