للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ} يعني هذه الساعات الثلاث هي أوقات العورات فصارت من عورات الزمان فجرت مجرى عورات الأبدان فلذلك خصت بالإِذن. {لَيْسَ عَلَيْكَمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} فيه وجهان: أحدهما: يعني ليس عليكم يا أهل البيوت جناح في تبذلكم في هذه الأوقات. الثاني: ليس عليكم جناح في منعهم في هذه الأوقات. ولا على المملوكين والصغار جناح في ترك الاستئذان فيما سوى هذه الأوقات. {طَوَّافُونَ عَلَيْكَم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} يعني أنهم طوّافون عليكم للخدمة لكم فلم ينلهم حرج في دخول منازلكم , والطوافون الذين يكثرون الدخول والخروج. ثم أوجب على من بلغ من الصبيان الاستئذان إذا احتلموا وبلغوا لأنهم صاروا بالبلوغ في حكم الرجال فقال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُواْ كَمَا اسْتَأَْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم} يعني الرجال. قوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ} والقواعد جمع قاعدة وهن اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل ولا يحضن ولا يلدن. قال ابن قتيبة: بل سمين بذلك لأنهن بعد الكبر يكثر منهن القعود. وقال زمعة: لا تراد , فتقعد عن الاستمتاع بها والأول أشبه. قال الشاعر:

(فلو أن ما في بطنه بين نسوة ... حبلن ولو كان القواعد عقراً)

وقوله: {الَّلاتِي لَا يَرْجُونَ نَكَاحاً} أي أنهن لأجل الكبر لا يردن الرجال ولا يريدهن الرجال. {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جَنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} فيه قولان: أحدهما: جلبابها وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها باقي ثيابها قاله ابن مسعود وابن جبير. الثاني: خمارها ورداؤها , قاله جابر بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>