[العاديات: ٨] أي المال , {إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبَّي}[ص: ٣٢]{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهمِْ خَيْراً}[النور: ٣٣] وقال شعيب: {إِنِّي أرَاكُم بِخَيْرٍ}[هود: ٨٤] يعني الغنى والمال. واختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية , فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في البُعَدَاء طلباً للسمعة والرياء , فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين , وتقدير ما يستحقون , نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنّة من جوازها للورثة , وقال آخرون: كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين , والأقربين حق واجب , فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث , وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حالة , وهذا قول الحسن , وقتادة , وطاوس , وجابر بن زيد. فإن أوصى بثُلُثهِ لغير قرابته , فقد اختلف قائلو هذا القول في حكم وصيته على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصى له به , وهذا قول قتادة. والثاني: أن يرد ثلثا الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصى له به , وهذا قول جابر بن زيد. والثالث: أنه يريد الثلث كله على قرابته , وهذا قول طاوس. واختلف في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ألف درهم , تأويلاً لقوله تعالى:{إِن تَرَكَ خَيْراً} أن الخير ألف درهم وهذا قول عليّ. والثاني: من ألف درهم إلى خمسمائة درهم , وهذا قول إبراهيم النخعي. والثالث: أنه غير مقدر وأن الوصية تجب في قليل المال وكثيره , وهذا قول الزهري. ثم قال تعالى:{بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} يحتمل قوله بالمعروف وجهين: