للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفاً في وصيته , فأصلح بين ورثته وبين المُوصَى لهم فيما أُوصِيَ به لهم حتى رد الوصية إلى العدل , فلا إثم عليه , وهذا قول ابن عباس , وقتادة. والثالث: أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً في عطيته لورثته عند حضور أجله , فأعطى بعضاً دون بعض , فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في ذلك , وهذا قول عطاء. والرابع: أن تأويلها فمن خاف من موصٍ جنفاً , أو إثماً في وصيته لغير ورثته , بما يرجع نفعه إلى ورثته فأصلح بين ورثته , فلا إثم عليه , وهذا قول طاووس. والخامس: أن تأويلها فمن خاف من موصٍ لآبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم لبعض , فأصلح بين الآباء والأقرباء , فلا إثم عليه , وهذا قول السدي. وفي قوله تعالى: {جَنَفاً أَوْ إِثْماً} تأويلان: أحدهما: أن الجنف الخطأ , والإثم العمد , وهذا قول السدي. والثاني: أن الجنف الميل , والإثم أن يكون قد أثم في أَثَرةِ بعضهم على بعض , وهذا قول عطاء وابن زيد. والجنف في كلام العرب هو الجَوْرُ والعُدُولِ عن الحق , ومنه قول الشاعر:

(هم المولى وهمْ جنفوا علينا ... وإنا من لقائهمُ لَزُورُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>