{فاضرب} فاضرب بعدد ما حلفت عليه وهو أن يجمع مائة من عدد الضغث فيضربها به في دفعة يعلم فيها وصول جميعها إلى بدنها فيقوم ذلك فيها مقام مائة جلدة مفردة. {ولا تحنث} يعني في اليمين وفيه قولان: أحدهما: أن ذلك لأيوب خاصة , قاله مجاهد. الثاني: عام في أيوب وغيره من هذه الأمة , قاله قتادة. والذي نقوله في ذلك مذهباً: إن كان هذا في حد الله تعالى جاز في المعذور بمرض أو زمانة ولم يجز في غيره , وإن كان في يمين جاز في المعذور وغيره إذا اقترن به ألم المضروب , فإن تجرد عن ألم ففي بره وجهان: أحدهما: يبر لوجود العدد المحلوف عليه. الثاني: لا يبر لعدم المقصود من الألم. {إنا وجدناه صابراً} يحتمل وجهين: أحدهما: على الطاعة. الثاني: على البلاء. {نِعم العبد} يعني نعم العبد في صبره. {إنه أوّاب} إلى ربه. وفي بلائه قولان: أحدهما: أنه بلوى اختبار ودرجة ثواب من غير ذنب عوقب عليه. الثاني: أنه بذنب عوقب عليه بهذه البلوى وفيه قولان: أحدهما: أنه دخل على بعض الجبابرة فرأى منكراً فسكت عنه. الثاني: أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع لم يطعمه.