للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: بعد إحرامه وقبل يوم النحر , وهذا قول علي , وابن عباس , والحسن , ومجاهد , وقتادة , وطاوس , والسدي , وسعيد بن جبير , وعطاء , والشافعي في الجديد. والثاني: أنها أيام التشريق , وهذا قول عائشة , وعروة , وابن عُمر في رواية سالم عنه , والشافعي في القديم. واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين: أحدهما: لا يجوز , وهذا قول ابن عمر , وابن عباس. والثاني: يجوز. واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين: أحدهما: عشر ذي الحجة , ولا يجوز قبلها , وهو قول مجاهد , وعطاء. والثاني: في أشهر الحج , ولا يجوز قبلها , وهو قول طاوس. ثم قال تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وفي زمانها قولان: أحدهما: إذا رجعتم من حجكم في طريقكم , وهو قول مجاهد. والثاني: إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم , وهو قول عطاء , وقتادة , وسعيد بن جبير , والربيع. ثم قال تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى , وهو قول الحسن. والثاني: عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع. والثالث: أنه خارج مخرج الخبر , ومعناه معنى الأمر , أي تلك عشرة , فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها. والرابع: تأكيد في الكلام , وهو قول ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>