والثاني: أن من تعجل في يومين , فمغفور له , لا إثم عليه , ومن تأخر فمغفور له , لا إثم عليه , وهذا قول ابن مسعود. والثالث: فلا إثم عليه , إن اتّقى فيما بقي من عمره , وهذا قول أبي العالية , والسدي. والرابع: فلا إثم عليه , إن اتقى في قتل الصيد في اليوم الثالث , حتى يحلّوا أيام التشريق , وهذا قول ابن عباس. والخامس: فلا إثم عليه , إن اتقى إصابة ما نُهِي عنه , فيغفر له ما سلف من ذنبه , وهذا قول قتادة. فأما المراد بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات , فهو التكبير فيها عقب الصلوات المفروضات , وَاخْتُلِفَ فيه على أربعة مذاهب: أحدها: أنه تكبير من بعد صلاة الصبح , يوم عرفة , إلى بعد صلاة العصر , من آخر أيام التشريق , وهذا قول علي رضي الله عنه , وبه قال من الفقهاء أبو يوسف , ومحمد. والثاني: أنه تكبير من صلاة الفجر , من يوم عرفة , إلى صلاة العصر , من يوم النحر , وهذا قول ابن مسعود , وبه قال من الفقهاء أو حنيفة. والثالث: أنه يكبر من بعد صلاة الظهر , من يوم النحر , إلى بعد صلاة العصر , من آخر أيام التشريق , وهذا قول زيد بن ثابت. والرابع: أنه يكبر من بعد صلاة الظهر , من يوم النحر , إلى آخر صلاة الصبح , من آخر التشريق , وهذا قول عبد الله بن عباس , وعبد الله بن عمر , وبه قال من الفقهاء الشافعي.