للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنهم عبدة الأوثان , قاله ابن عباس. الثاني: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. وفي قوله: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} وجهان: أحدهما: ضرب أعناقهم صبراً عند القدرة عليهم. الثاني: أنه قتلهم بالسلاح واليدين , قاله السدي. {حَتَّى إِذَآ أَثخَنُتُموهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ} يعني بالإثخان الظفر , وبشد الوثاق الأسر. {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً} في المَنِّ هنا قولان: أحدهما: أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله صلى الله عليه على ثمامة بن أثال بعد أسره. الثاني: أنه العتق , قاله مقاتل. فأما الفداء ففيه وجهان: أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ من أسير يطلق , كما فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر كل أسير بأربعة آلاف درهم , وفادى في بعض المواطن رجلاً برجلين. الثاني: أنه البيع , قاله مقاتل. {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} فيه خمسة أوجه: أحدها: أن أوزار الحرب أثقالها , والوزر الثقل ومنه وزير الملك لأنه يتحمل عنه الأثقال , وأثقالها السلاح. الثاني: هو [وضع] سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة , قال الشاعر:

(وأعددت للحرب أوزارها ... رماحا طوالاً وخيلاً ذكوراً)

الثالث: حتى تضع الحرب أوزار كفرهم بالإسلام , قاله الفراء. الرابع: حتى يظهر الإسلام على الدين كله , وهو قول الكلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>