للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: لتحَمُّلها وإثباتها في الكتاب , قاله ابن عباس , وقتادة , والربيع. والثاني: لإِقامتها وأدائها عند الحاكم , قاله مجاهد , والشعبي , وعطاء. والثالث: أنها للتحمل والأداء جميعاً , قاله الحسن. واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ندب وليس بفرض , قاله عطاء , وعطية العوفي. والثاني: أنه فرض على الكفاية , قاله الشعبي. والثالث: أنه فرض على الأعيان , قاله قتادة , والربيع. {وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ} وليس يريد بالصغير ما كان تافهاً حقيراً كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود. {ذلكم أقسط عند الله} أي أعدل , يقال: أَقْسَطَ إِذا عَدَلَ فهو مُقْسِط , قال تعالى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩] وقَسَطَ إذا جار , قال تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً} [الجن: ١٤]. {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} فيه وجهان: أحدهما: أصحُّ لها , مأخوذ من الاستقامة. والثاني: أحفظ لها , مأخوذ من القيام , بمعنى الحفظ. {وَأَدْنَى أَلَاّ تَرْتَابُواْ} يحتمل وجهين: أحدهما: ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره. والثاني: ألاّ ترتابوا بالشاهد أن يضل. {إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} يحتمل وجهين: أحدهما: أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن. والثاني: أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة. {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} يحتمل وجهين: أحدهما: تتناقلونها من يد إلى يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>