للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيها قولان: أحدهما: أن الرُّهُن في الأموال , والرِّهَان في الخيل. والثاني: أن الرِّهَان جمع , والرُهُن جمع الجمع مثل ثمار وثمر , قاله الكسائي , والفراء. وفي قوله: {مَّقْبُوضَةٌ} وجهان: أحدهما: أن القبض من تمام الرهن , وهو قبل القبض غير تام , قاله الشافعي , وأبو حنيفة. والثاني: لأنه من لوازم الرهن , وهو قبل القبض التام , قاله مالك. وليس السفر شرطاً في جواز الرهن , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَهَنَ دِرْعَه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة وهي حَضَرٌ , ولا عَدَمُ الكاتب والشاهد شرطاً فيه لأنه زيادة وثيقة. {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن. {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} يعني في أداء الحق وترك المُطْل به. {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} في ألا يكتم من الحق شيئاً. {وَلَا تَكْتُمُوا الشِّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُءَاثِمٌ قَلْبُهُ} فيه تأويلان: أحدهما: معناه فاجر قلبه , قاله السدي. والثاني: مكتسب لإِثم الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>