{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمُ مِّنْهُ} فيها ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها ثابتة الحكم. قال سعيد بن جبير: هما وليان , أحدهما يرث وهو الذي أمر أن يرزقهم أي يعطيهم , والآخر لا يرث وهو الذي أُمر أن يقول لهم قولاً معروفاً , وبإثبات حكمها قال ابن عباس , ومجاهد , والشعبي , والحسن , والزهري. ورُوْي عن عبيدة أنه وَليَ وصية فأمر بشاة فذبحت , وصنع طعاماً لأجل هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. والقول الثاني: أنها منسوخة بآية المواريث , وهذا قول قتادة , وسعيد بن المسيب , وأبي مالك , والفقهاء. والثالث: أن المراد بها وصية الميت التي وصَّى بها أن تفرق فِيْمَنْ ذُكِرَ وفِيمَنْ حَضَرَ , وهو قول عائشة. فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول. واختلف مَنْ قال: بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيراً هل يجب على وليَّه إخراجها من سهمه على قولين: أحدهما: يجب , وهو قول ابن عباس , وسعيد , ويقول الولي لهم قولاً معروفاً. والثاني: أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء , وهو قول عبيدة , والحسن. {وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى , واليتامى , والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال , وهذا قول ابن عباس , وسعيد بن جبير. والثاني: خطاب للآخرين أن يقولوا للدافعين من الورثة قولاً معروفاً , وهو الدعاء لهم بالرزق والغنى.