تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} قوله تعالى:{وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ} يعني بالفاحشة: الزنى. {فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ} يعني بيِّنة يجب بها عليهن الحد. {فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو مُوعد بالحد على قولين: {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} يعني بالسبيل الحد , وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(خُذُواْ عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ , وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّب جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ). واختلفوا في نسخ الجَلْدِ من حد الثيِّب على قولين: أحدهما: أنه منسوخ , وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء. والثاني: أنه ثابت الحكم , وبه قال قتادة , وداود بن علي , وهذه الآية عامة في البكر والثيب , واخْتُلِفَ في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو موعد بالحد , فمن قال: هي حد , جعلها منسوخة بآية النور , ومن قال: هي مُوعد بالحد , جعلها ثابتة. قوله عز وجل:{وَالَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا منكُم فَئَاذُوهُمَا} فيها قولان: أحدهما: أنها نزلت في الأبكار خاصة , وهذا قول السدي , وابن زيد. والثاني: أنها عامة في الأبكار والثيِّب , وهو قول الحسن , وعطاء. واختلف في المعنى بقوله تعالى:{وَاللَّذَانِ يِأْتِيَانِهَا مِنكُم} على قولين: