ملكت أيمانكم من الإِماء , إذا اشتراها مشترٍ بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون بيعها طلاقها , وهذا قول ابن مسعود , وأُبي بن كعب , وجابر بن عبد الله , وأنسٍ ابن مالك , وابن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب , والحسن , قال الحسن: طلاق الأَمة يثبت نسبها , وبيعها , وعتقها , وهبتها , وميراثها , وطلاق زوجها. الثالث: أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح , أو ملك اليمين , وهذا قول عمر , وسعيد بن جبير , وأبي العالية , وعبيدة السلماني , وعطاء , والسدي. والرابع: أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كُنَّ هَاجَرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج , فتزوجهن المسلمون , ثم قدم أزواجهن مهاجرين , فنهي المسلمون عن نكاحهن , وهذا قول أبي سعيد الخدري. وأصل الإِحصان المنع , ومنه حصن البلد , لأنه يمنع من العدو , ودرع حصينة أي منيعة , وفرس حَصان , لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة , وامرأة حصان , وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة , ومنه {وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [التحريم: ١٢]. {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن معناه: حرم ذلك عليكم كتاباً من الله. والثاني: معناه ألزموا كتاب الله. والثالث: أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلِّونه وتحرمونه. {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن معناه ما دون الخمس , وهو قول السدي. والثاني: ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم , وهو قول عطاء. والثالث: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم , وهو قول قتادة. {أّن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن , أو نكاحاً بصداق.