والرابع: أنه مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ , وهو قول ابن جريج. {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}. فالوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في غسل الوضوء. فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل: أحدها: الكفان إلى الزندين دون الذراعين , وهو قول عمار بن ياسر , ومكحول , وبه قال مالك في أحد قوليه , والشافعي في القديم. والثاني: الذراعان مع المرفقين , وهو قول ابن عمر , والحسن , والشعبي , وسالم بن عبد الله , والشافعي في الجديد. والثالث: إلى المنكبين والإبطين , وهو قول الزهري , وحكي نحوه عن أبي بكر. واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين: أحدهما: يجوز , وهو قول الجمهور. والثاني: لا يجوز وهو قول عمر , وابن مسعود , والنخعي. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين: أحدهما: نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح , وهذا قول النخعي. والثاني: أنها نزلت في إعواز الماء في السفر , وهو قول عائشة رضي الله عنها.