للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} فيها تأويلان. أحدهما: أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره. والثاني , أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة. {وَالدَّمُ} فيه قولان: أحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله تعالى: {أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً} الثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح , إلا ما خصته اسنة من الكبد والطحال , فعلى القول الأول لا يحرم السمك , وعلى الثاني يحرم. {وَلَحْمُ الْخِنزيرِ} فيه قولان: أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه , وهذا قول داود. والثاني: أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره , وهو قول الجمهور , ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي. {وَمآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} يعني ما ذبح ليغر الله من الأصنام والأوثان , أصله من استهلال الصبي إذا صاح حين يسقط من بطن أمه , ومنه أهلال المُحْرِم بالحج والعمرة , قال ابن أحمر:

<<  <  ج: ص:  >  >>