أحدها: أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد الإِسلام إلى بلاد الشرك , وهو قول أنس: والحسن , وقتادة , السدي , والزهري , والضحاك , والربيع. والثاني: أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى , وهو قول عمر بن عبد العزيز , وسعيد بن جبير. والثالث: أنه الحبس , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والرابع: هو أن يطلبوا لتقام الحدود عليهم فيُبْعَدُوا , وهذا قول ابن عباس , والشافعي , والليث بن سعد. قوله تعالى:{إِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} فيه ستة أقاويل , أحدها: إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم فى الأرض فساداً بإسلامهم , فأما المسلمون فلا يتسقط التوبة عنهم حداً وجب عليهم , وهذا قول ابن عباس , والحسن , ومجاهد , وقتادة. الثاني: إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإِمام قبل القدرة عليهم , فأما التائب بغير أمان فلا , وهذا قول عليّ عليه السلام , والشعبي , وروى الشعبي أن خارجة بن زيد خرج محارباً فأخاف السبيل , وسفك الدماء , وأخذ الأموال , وجاء تائباً من قبل القدرة عليه , فقبل عليّ توبته وجعل له أماناً منشوراً على ما كان أصاب من دم ومال. والثالث: إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء تائباً قبل القدرة عليه , وهذا قول عروة بن الزبير. والرابع: إن كان في دار الإٍسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة عليه قبلت توبته , وإن لم يكن له فئة يمتنع بها [وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئاً من عقوبته , وهذا قول ابن عمر , وربيعة , والحكم بن عيينة. والخامس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين , وهذا قول الشافعي. والسادس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا الدماء , وهذا مذهب مالك.