والثالث: أن اسم المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم , وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر الآية , قاله علي بن أبي هريرة. {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} فيه قولان: أحدهما: متعمداً لقتله , ناسياً لإحرامه , قاله مجاهد , وإبراهيم , وابن جريج. والثاني: متعمداً لقتله ذاكراً لإِحرامه , قاله ابن عباس , وعطاء , والزهري. واختلفوا في الخاطىء في قتله الناسي لإِحرامه على قولين. أحدهما: لا جزاء عليه , قاله داود. الثاني: عليه الجزاء , قاله مالك , والشافعي , وأبو حنيفة. {فَجَزآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} يعني أن جزاء القتل فى الحرم أو الإِحرام مثل ما قتل من النعم. وفي مثله قولان: أحدهما: أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم , قاله أبو حنيفة. والثاني: أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي. {يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} يعني بالمثل من النعم , فلا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين فقيهين , ويجوز أن يكون القاتل أحدهما. {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} يريد أن مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إلى الكعبة , وعنى بالكعبة جميع الحرم , لأنها في الحرم. واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين: أحدهما: لا يجوز قاله: أبو حنيفة. الثاني: يجوز , قاله الشافعي. {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ مَسَاكِينَ} فيه قولان: