وإن كان نفياً فقد وقع المنفى، لأن كثيرا من المؤمنين المخلصين استأذنوه في التخلف عن الجهاد لعذر، ويعضده قوله تعالى:(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) .
قيل: إن المراد به كل أمر طاعة اجتمعوا معه عليه
كالجهاد والجمعة والعيد ونحوه؟
قلنا: هو نهى بصيغة النفى كقوله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) الثانى: قال ابن عباس رضى الله عنهما هى منسوخة بقوله تعالى: (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)
الثالث: أن المراد بقوله تعالى: (يَسْتَأْذِنُكَ ... الآية) ، الاستئذان في التخلف عن الجهاد من غير عذر وكذا المراد بالآية التى بعدها، وبقوله:" لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ"
إباحة الاستئذان في التخلف عن الأمر الجامع لعذر فلا نسخ، لإمكان العمل بالآيتين، لأن محل الحكم مختلف، وهو