للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى عليه في عرفة وغيرها من مواقف الحج من التوبة والإنابة، والمشكل في هذه الآية قوله تعالى:

(فى يومين) .

والتعجل المرخص فيه إنما هو التعجل في اليوم الثانى من أيام التشريق، فكيف ذكر لفظ "اليومين " وأراد بهما اليوم الثانى فقط.

* * *

فإن قيل: كيف قال: (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) . وهو يدل على أنها كانت إلى غيره كقولهم رجع إلى فلان عبده ومنصبه؟

قلنا: هو خطاب لمن كان يعبد غير الله، وينسب أفعاله إلى سواه، فأخبرهم أنهم إذا كشف لهم الغطاء يوم القيامة ردوا إليه ما أضافوه إلى غيره بسبب كفرهم وجهلهم، ولأن رجع تستعمل بمعنى صار

ووصل كقولهم رجع على من فلان مكروه (ومنه قول لبيد) :

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ... يجود رمادا بعد إذ هو ساطع.

ولأنها كانت إليه قبل خلق عبيده، فلما خلقهم ملكهم بعضها خلافة ونيابة، ثم رجعت إليه بعد هلاكهم، ومنه قوله: (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) . وقوله: (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ) .

وإنه قال: (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) . ولم يقل: واليه، وإن كان قد سبق ذكره مرة لقصد التفخيم والعظيم، وذلك ينافى الإيجاز والاختصار.

<<  <   >  >>