للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: كيف قال: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ... الآية) . مع أن حرية الأخذ ثابتة وإن لم يكن قد أعطاها المهر، بل كان في زمته أو في يده؟

قلنا: المراد بالإيتاء الضمان والالتزام كما في قوله تعالى: (إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ) .

أى ما ضمنتم والتزمتم.

* * *

فإن قيل: كيف قال: (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا) وأخذ مهر المرأة ظلم وليس ببهتان، لأن البهتان الكذب؟

قلنا: قال ابن عباس وابن قتيبة: المراد بالبهتان الظلم، وقال الزجاج: المراد به الباطل، والمشهور في كتب اللغة أن البهتان أن يقول الإنسان على غيره مالم يفعله، قالوا فالمراد به أن الرجل ربما رمى

أمرأته بتهمة ليتوصل بذلك إلى أن يأخذ منها مهرها ويفارقها.

وقيل: المراد به إنكاره أن لها مهرا في ذمته.

* * *

فإن قيل: كيف قال: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) .

نهى عن الفعل في المستقبل و" إلا ما قد سلف "

ماض فكيف يصبح استثناء الماضي من المستقبل؟

قلنا: قيل إن " إلا " هنا بمعنى بعد كما في قوله تعالى: (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى) .

وقيل: هو استثناء من محذوف تقديره فأنكم تعذبون به إلا ما قد سلف، وقيل: فيه تقديم

<<  <   >  >>