والكبير، وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها؛ ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب هذه السنة (١٤١٠ هـ) . فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها، ويحثُّوهم عليها، ويبيِّنوا لهم أحكامها، وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضاً} . (١) أخرجه البخاري (٢/٤٥٤) ، ومسلم (٢/٥٥) ، وأبو داود (١/١٠٩) ، والبيهقي (٢/٢٦٩) ، وأحمد (٢/١٤٢) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا خرج يوم العيد؛ أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء. وروى ابن ماجه (١/٣٠١) منه نَصْبَهَا في السفر. ثم أخرجه (١/٣٩٢) بتمامه، ورواه النسائي (١/٢٣٢) ، وأحمد (٢/١٤٥ و ١٥١) بلفظ: كان يخرج معه يوم الفطر بعنَزة، فيركُزُها بين يديه، فيصلي إليها. وسنده صحيح على شرطهما. زاد ابن ماجه من طرق أخرى: وذلك أن المصلَّى كان فضاء، وليس فيه شيءٌ يستتر به. وسنده صحيح أيضاً على شرطهما. وكذلك أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي - كما في " الفتح " -. وفي الباب عن أنس: عند ابن ماجه بإسناد صحيح.