(١) قوله: (يَعْرِضُ) ؛ هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذا في " شرح مسلم " للنووي. (٢) أخرجه البخاري (٤٥٩) ، والبيهقي (٢/٢٦٩) ، وأحمد (٢/١٢٩) عن نافع عن ابن عمر أيضاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كان يعرضُ راحلته فيصلي إليها. قلت: أَفَرَأَيْت إذا هَبَّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرَّحْل فيعَدِّلُه، فيصلي إلى آخِرتِه - أو قال: مُؤَخَّرِهِ -. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. واللفظ للبخاري. ورواه مسلم (٢/٥٥) دون قوله: قلت ... إلخ. وهو رواية لأحمد (٢/٣ و ١٤١) . ورواه أبو داود (١/١١٠) ، والترمذي (٢/١٨٣) ، والدارمي (١/٣٢٨) بلفظ: كان يصلي إلى بعيره. وهو رواية لمسلم، وكذا أحمد (٢/٢٦) ، {وابن خزيمة (١/٩٢/٢) = [٢/١٠/٨٠٢] } . (٣) {أي: مبَارِكها} . (٤) {رواه البخاري، وأحمد} .